أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
325
رسائل آل طوق القطيفي
الباب الثاني في بقيّة الصلوات الواجبة وفيه فصول : الفصل الأول في الجمعة وهي ركعتان في أصل الشرع ، وهي في زمن حضور الإمام أو نائبه الخاصّ واجبة عيناً ، وفي زمن الغيبة أقوال ، أقواها الوجوب التخييري بينها وبين الظهر ، والقول بالعينيّة ( 1 ) ضعيف ، بل حكم جمع بحدوثه ( 2 ) ، وهو غير بعيد . والأحوط عدم صلاتها فيه ؛ لذهاب جمع من المتقدّمين ( 3 ) وبعض المتأخّرين ( 4 ) إلى تحريمها حينئذٍ ، فإن صلَّيتَ فاحتط بالظهر بعدها . وعلى كلّ حال يشترط فيها الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، وهذا شرط في الابتداء لا مطلقاً ، فلو حدث على الإمام حادث ولم يؤمّهم
--> ( 1 ) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 14 : 163 164 ، الكافي في الفقه : 151 ، الحدائق الناضرة 9 : 378 381 . ( 2 ) عنهم في الحدائق الناضرة 9 : 397 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأُولى ) : 272 ، المراسم ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 3 : 376 ، السرائر 1 : 290 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 317 ( حجريّ ) ، الذكرى : 230 ( حجريّ ) .